الشيخ محمد الجواهري

72

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2616 [ « مسألة 4 » : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه ( 1 ) على المختار من كونه مالكاً ، وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه ( 2 ) . ] 2617 [ « مسألة 5 » : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق - من صدق الاسم وعدمه - أو علم تأريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلّق وتأخّره ، ففي وجوب الإخراج إشكال ، لأنّ أصالة التأخّر لا تُثبت البلوغ حال التعلّق ، ولكن الأحوط الإخراج ( 3 ) .

--> ونحوهما مما يمنع من كون التكليف فعلياً في حقه ، إذ إن القدر المتيقن من عدم القاطعية ذلك دون ما لو كانا مستمرين إلى حين الموت أو الجنون ونحوهما ، فالاشكال المتقدم في تعلق وجوب الزكاة بالنسبة للاغماء والسكر فيما إذا استمرا إلى حين الموت أو الجنون ونحوهما جار أيضاً في تعلقها فيما يعتبر فيه الحول . ( 1 ) في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة وهو الحرية في ص 19 من هذا الجزء ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 20 . ( 2 ) في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة وهو الحرية في ص 19 من هذا الجزء ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 20 .